السيد البروجردي
287
جامع أحاديث الشيعة
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سعد ابن أبي خلف قال سئلت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله وهي تجزى عن الميت ان كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال . 880 ( 3 ) فقيه 194 - سئل سعيد بن عبد الله الأعرج أبا عبد الله عليه السلام عن الصرورة أيحج عن الميت فقال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به وان كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله وهو يجزى عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال . 881 ( 4 ) ك 13 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في حديث ولا بأس ان يخرج لذلك من لم يحج عن نفسه وان كان قد حج فهو أفضل . 882 ( 5 ) يب 564 صا 320 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال حج الصرورة يجزى عنه وعمن حج عنه . 883 ( 6 ) يب 565 صا 323 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة . 884 ( 7 ) يب 565 صا 323 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر قال سئلت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال لا ينبغي . 885 ( 7 ) يب 564 صا 320 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عقبة قال كتبت اليه اسأله عن رجل صرورة لم يحج قط ( حج عن صرورة لم يحج قط - صا ) أيجزى كل واحد منهما تلك الحجة من حجة الاسلام أم لا بين لي ذلك يا سيدي انشاء الله فكتب عليه السلام لا يجزى ( لا يجوز - صا ) ذلك حمله الشيخ ره